خبير قانون دولي: إسرائيل تلاحق الفلسطينيين منذ 1948 لسلبهم أراضيهم

خبير قانون دولي: إسرائيل تلاحق الفلسطينيين منذ 1948 لسلبهم أراضيهم

أستاذ القانون الدولي حنا عيسى-صورة أرشيفية

أكد الخبير في القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى، أن إسرائيل تلاحق المواطنين الفلسطينيين في القدس منذ أن قامت كدولة سنة 1948م، مضيفًا أنها تتبع النهج ذاته مع باقي الفلسطينيين بشتى الطرق والوسائل بهدف الاستيلاء على أراضيهم.

وقال عيسى: "في الماضي تم تهجير الفلسطينيين، واليوم يتم سلب ما تبقى من أراضيهم تحت حجج قانونية متنوعة تجري في ظل سياسة تهدف إلى طردهم لتهويد مدينة القدس بالكامل".

وأضاف عيسى في بيان صحفي: "إسرائيل تعتبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في مدينة القدس إستراتيجية عامة تتفق بشأنها معظم الأحزاب الإسرائيلية وهو ما أثبتته ممارسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بالإضافة إلى كون الاستيلاء على الأراضي بحد  ذاته يعتبر من أخطر الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم".

وتابع: "إسرائيل تبرر مصادرتها للأرضي الفلسطينية بحجج ومبررات مختلفة من أكثرها شيوعًا الإعلان عن الأراضي المصادرة بأنها أراض دولة ومناطق عسكرية، وتتم معظم المصادرات من أجل توسيع المستوطنات، وشق الطرق الالتفافية التي تربط المستوطنات مع بعضها البعض ومع إسرائيل وتوسيع الشوارع القائمة، وإقامة المشاريع العامة، وإنشاء المرافق العامة لتقديم الخدمات للمستوطنات والمستوطنين".

وشدد أستاذ القانون الدولي على أن المسيرة السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وما رافقها من اتفاقيات لم تؤدِ إلى وضع حد لمصادرة الأراضي ووقف الاستيطان بل على العكس تماما قامت إسرائيل بتكثيف سياساتها الاستيلائية على الأراضي الفلسطينية.

وقال في هذا الصدد: "يبدو واضحا أن السياسة الإسرائيلية تجاه مصادرة الأراضي والاستيطان لم تتوقف منذ توقيع اتفاقيات أوسلو (عام 1993)، بل على  العكس فإن الحكومات الإسرائيلية  المتعاقبة تسرع من وتيرة مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات عليها بشكل ملحوظ، وتتجاهل تصرفات المستوطنين المتواصلة في وضع اليد على الأرضي القريبة من المستوطنات، وتدعو  المستوطنين إلى التمادي في الاستيلاء على مزيد من الأراضي  في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين".

ويبين أن القانون الدولي الإنساني يؤكد على عدم شرعية الاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات عليها في إطار النصوص القانونية الواردة أولا في اتفاقية لاهاي لسنة 1907. حيث المادة 46 تنص على أن "الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة"، والمادة 55 تنص على أن "الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة".

وثانيًا في معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 حيث المادة 49 تنص على أنه "لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها, أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها"، بحسب ما يفيد عيسى.

وذكر أن المادة 53 تنص على أنه "لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة من البلد المحتل" وثالثا في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي أدانت السياسات الإسرائيلية بكافة أشكالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة الأراضي الفلسطينية للأغراض العسكرية المختلفة, بناء المستوطنات الإسرائيلية, شق الطرق الالتفافية وغيرها مبينة ذلك في قراراتها.

رابط مختصر : http://bit.ly/32zKi3q