خبير قانوني: مبدأ تعويض اللاجئين الفلسطينيين بدل العودة مرفوض

خبير قانوني: مبدأ تعويض اللاجئين الفلسطينيين بدل العودة مرفوض

أستاذ القانون الدولي حنا عيسى

طالب أستاذ القانون الدولي الدكتور حنا عيسى، اللاجئين الفلسطينيين برفض مبدأ التعويض كبديل لحق العودة، مشددًا على وجوب التمسك بتنفيذ قرار الأمم المتحدة 194 لسنة 1948، الذي يؤكد على حق العودة.

وقال عيسى في بيان مكتوب، اليوم الخميس، إن هذا القرار "يستمد قوته من إصرارنا وتمسكنا بحقوقنا, ومن الإجماع الدولي حوله, وعلى مدى عقود طويلة".

وشدد على ضرورة التمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين, وخاصة القرارات (513) لسنة 1952, و(237) لسنة 1967, و(2452) لسنة 1968، و(2535) لسنة 1976, و(2963) لسنة 1972, والقرار رقم (3236) لسنة 1974, والذي اعترفت به الجمعية  العامة للأمم المتحدة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره, غير القابل للتصرف, وأكدت فيه على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم.

وبيّن عيسى أن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في قرارها رقم (302) لسنة 1949, عرفت  اللاجئ الفلسطيني بمفهوم أوسع من تعريف "أونروا" وهو "الشخص الذي كان قد عاش في فلسطين لمدة سنتين على الأقل قبل اندلاع النزاع العربي الإسرائيلي في سنة 1948 والذي فُقد بسبب ذلك بيته ووسائل كسب معيشته".

وأضاف أن الأمم المتحدة أولت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أهمية قصوى عندما أسست وكالة "أونروا" سنة 1949 حيث عرفت "أونروا" اللاجئ الفلسطيني بالشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة من 1/6/1946 ولغاية 15/5/1948 والذي فقد بيته ومورد رزقه  نتيجة حرب 1948.

وعليه أشار أستاذ القانون الدولي إلى أن اللاجئين الفلسطينيين الذي يحق لهم تلقي المساعدات من "أونروا" هم الذين ينطبق عليهم التعريف المذكور أعلاه إضافة إلى أبنائهم.

وذكر أن "إطار الحلول  الدائمة المطروحة لمجموعات اللاجئين يتناغم وينسجم مع إطار الحلول الدائمة للاجئين الفلسطينيين, والتي أقرت في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194, الذي تم تبنيه في 11/12/1948م والذي يقرر وجوب السماح بالعودة, في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم, ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكاتهم الذين يقررون عدم العودة  إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر.

وأضاف أن القرار 194 أكد على حق اللاجئين الفلسطينيين لنوعين من التعويضات, تشمل التعويض عن الأضرار والخسائر (مثل السلب والنهب والتدمير بدون ضرورة عسكرية لذلك), وتعويضا آخر يخصص لللاجئين الذين يختارون عدم العودة.

رابط مختصر : http://bit.ly/2SiYl9L